Worldwide Locations:

أقرأ المقال بالأنجليزية

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون

الإعفاء الضريبي هو استثناء من نظام الضرائب العام وهو أحد أنواع الحوافز الضريبية التي تمنحها الدولة لفئة معينة من الافراد او المنظمات، هادفة الى تخفيف الأعباء الضريبية عن المشروعات لتحفيزها على الاستثمار،ودعمها اقتصاديا، ويأتى الإعفاء الضريبى شاملا جميع إعفاءات الضرائب التى تفرضها الدولة أو بعضًا منها.

ولما كان للإعفاءات الضريبية دور كبير فى تحقيق العدالة بين شرائح المجتمع وتشجيع الادخار والاستثمار على نحو يؤدي إلى نمو الإنتاجية القومية بقيام المشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة ؛ شهدت السنوات الماضية ثورة كبيرة فى تغيرات الإجراءات الضريبية.

حيث كان قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر برقم 8 لسنة 1997، يمنح شركات الأموال إعفاء ضريبي على إيرادات النشاط التجارى والصناعى لمدة خمس سنوات، ومنح الشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية إعفاء من الضريبة لمدة عشر سنوات.

وعلى الرغم من صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بتعديلات جمة في الإجراءات الضريبية إلا أنه قد قرر بمقتضى  المادة 3 من مواد الاصدار الحفاظ على  الإعفاءات الضريبية التي كانت تتمتع بها الشركات والمنشآت التى أنشئت وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار و للشركات و المنشآت التى لم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 شريطة أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونشير هنا الى احدى القضايا التي بباشرتها هيلينا قسطنطين، المحامية، حيث كانت مصلحة الضرائب قد طالبت احد الشركات خلال فترة التمتع بالاعفاء ضريبة اضافية مؤقتة لمدة سنة واحدة على الدخل استنادا الى القانون رقم 44 لسنة 2014 الذي حدد سعر وعاء هذه الضريبة المؤقتة بواقع 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين او أرباح الأشخاص الاعتبارية
 حيث أقامت هيلينا قسطنطين، دعوى بإلغاء تلك المطالبة وببراءة ذمة الشركة على سند من أن المطالبة الضريبية محل النزاع قد شملت فترة داخلة ضمن فترة الإعفاء الضريبي الممنوح للشركة وأنه لا يجوز فرض أي ضرائب على الشركة المدعية طوال فترة الإعفاء الضريبي وان الضريبة المؤقتة المطالب بها لا تعدو ان تكون ضريبة على الدخل
فقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا و ببراءة ذمة الشركة على سند من أن المطالبة محل النزاع غير قائمة على سندها من القانون وان مسلك مصلحة الضرائب فى هذا الشأن مشوبا بمخالفة القانون وألزمت المصلحة بمصروفات الدعوى.

رابط القضية

الهدف من هذا المقال أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

Written By

Helena Constantine - Partner, Lawyer

Copyrights © 2022 Andersen in Egypt, All rights reserved.

Send us a Message


    I agree to sign up for Andersen in Egypt’s newsletter.

    Input this code: captcha

    Error: Contact form not found.

    door