Worldwide Locations:

أقرأ المقال بالأنجليزية

نسبية أثر العقود

تتميز العقود بأصولها الرضائية وتعرف بأنها توافق إرادتين بشأن إنشاء علاقة قانونية ملزمة وتحديد نطاق المسئولية بين أطرافها ،ويقع أثرها بمجرد ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وموافقة كلاً منهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه مما يرتب التزام على كلاً منهما بما وجب عليه تجاه الآخر.

ويعد العقد ذو قوة إلزامية ويقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين حال انعقاده على الوجه الصحيح ولا ينقضي إلا برضائهما أو في الصور المقررة بالقانون؛الامر الذي يجعله المرجع الأول الذي يعول عليه في الإثبات حال وقوع أى نزاعات حول تفسيره او تنفيذه.

وتفاديا لكثرة الخلافات والنزاعات التي قد تصادف المتعاملين بالنشاط التجارى وما قد يحدث من تضليل فى تحديد نطاق المسئوليات التعاقدية أوجب المشرع  فى المادة الثامنة من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة  1976 بضرورة تقديم طلب القيد أو التأشير من قبل التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري فى السجل التجارى.

وتكمن العلة من هذا الإلزام ان البيانات المسجلة في السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ، وأنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان لم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون هذا البيان.

وقد أجاز القانون لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة بالبيانات 

ونشير هنا إلى أحدى القضايا التى باشرها مكتبنا، حيث نسب الى احد الشركات أنها قد وقعت عقد توزيع ورد فيه أن التحكيم هو وسيلة حل الخلافات الناشئة عن العقد..ثم نظر الخلاف امام التحكيم وتمسك ماهر ميلاد اسكندر المحامى بأن العقد غير صحيح لأن الذي وقع على العقد لا يمثل الشركة المحتكم ضدها من واقع الثابت فى السجل…. ومع ذلك استمرت هيئة التحكيم فى نظر النزاع بل واصدرت حكما فيه

فى الوقت ذاته كانت محكمة القاهرة الابتدائية تنظر الدعوى التى أقامها ماهر ميلاد اسكندر المحامي بعدم نفاذ العقد فى مواجهة الشركة لعدم توقيعه من مدير الشركة المؤشر باسمه فى السجل التجارى للشركة ،فقضت المحكمة باعتبار هذا العقد غير موجود بكل ما ترتب عليه من آثار

رابط القضية

الهدف من المقال هو أن العقد لا ينشأ التزام الا فى ذمة احد المتعاقدين أو كلاهما بحيث لا يجوز ان ينشأ الالتزام في ذمة الغير الذى لم يكن طرفا فى العقد أو ممثلا فيه تمثيلا صحيحا وهذا ما يعبر عنه بمبدأ نسبية آثار العقد.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

Written By

Noor Mahdy - Attorney at Law

Copyrights © 2022 Andersen in Egypt, All rights reserved.

Send us a Message


    I agree to sign up for Andersen in Egypt’s newsletter.

    Input this code: captcha

    Error: Contact form not found.

    door