Worldwide Locations:

بشأن الاجراءات الواجب اتباعها فى الطعون المقدمة من الممولين/المكلفين

الكتاب الدورى رقم(10) لسنة 2022

يقصد بربط الضريبة تحديد المبلغ الذي يلتزم المكلف بأدائه للخزانة العامة متى توافرت الواقعة التي يترتب على حدوثها دين الضريبة في ذمة المكلف ويتم تحديد وتقدير وعاء الضريبة الخاص بالممول او المكلف وفقاً للطريقة التقديرية الجزافية أو الطريقة المباشرة عن طريق تقديم الإقرار المباشر من المكلف أو تقديمه من الغير.

وقد نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية،وسُبل إخطار المصلحة المختصة بتعديل أو تقدير الضريبة لدى الممول/ المكلف، ومدة الطعن على ذلك الربط بما فى ذلك على وجه خاص ما تضمنه بمادته (56) من تسلسل مراحل الطعن الضريبى وبيان أوجه الخلاف بالطعن.

إذ اشترط المشرع عند الطعن على الربط تحديد جميع أوجه الخلاف به والأسباب الجوهرية القائمة عليه والا فلن يعتد بهذا الطعن، إلا أن الواقع العملي قد شهد قيام الممولين بتقديم الطعون الضريبية على نماذج الربط دون تحديد أوجه الخلاف؛ الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً، وينصرف اثره الى ضياع حقوق الممولين/المكلفين.

انطلاقاً من ذلك؛ أصدرت المصلحة بتاريخ 9 سبتمبر 2022، كتاباً دورياً بشأن الاجراءات الواجب اتباعها فى الطعون المقدمة من الممولين/ المكلفين، ونبهت على كافة الوحدات التنفيذية الالتزام بعدم قيام مأمورية الضرائب المختصة باستلام الطعون المقدمة من الممولين / المكلفين على نماذج ربط الضريبة إلا بعد مراجعة سلامتها من الناحية الشكلية التى تطلبها نص المادة (56) من القانون سالف الذكر بحيث يكون الطعن مقدما للمأمورية المختصة من ذي صفة وفي الميعاد القانوني وأن يكون متضمنا الأوجه محل الخلاف وان يقدم الطعن من أصل وثلاث صور، وحال وجود قصور في الناحية الشكلية يتم توعية الممولين / المكلفين أو وكلائهم بأوجه القصور في الناحية الشكلية للطعن المقدم منهم.

وألزمت المأمورية بإحالة الطعون المقدمة بعد تاريخ العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد سالف الذكر، والسابق استلامها من الممولين/ المكلفية غير المستوفاة للناحية الشكلية إلى اللجنة الداخلية المختصة للنظر فيما تضمنته، وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة إصدار قرارها بعدم الاعتداد بالطعن المقدم من الممول، وتلتزم اللجنة باحالة الطعن الى لجنة الطعن المختصة باعتبارها جهة الاختصاص المحايدة بنظر الطعن المقدم من الممول/ المكلف.

كما أنه في الحالات التي قامت اللجنة الداخلية بإصدار قرارات بعدم الاعتداد بالطعن المقدم من الممول/ المكلف، وقامت باحالته إلى مأمورية الضرائب المختصة لاتخاذ إجراءات الربط لعدم الطعن بشأنه، على المأمورية المختصة اعادة النظر في الحالات التي تم الربط عليها لعدم الطعن إذا ثبت وجود طعن في الميعاد على الرغم من كونه غير مستوف للناحية الشكلية،وإحالتها مرة أخرى إلى اللجنة الداخلية المختصة لتقوم بدورها باتخاذ إجراءات الاحالة الى لجان الطعن وفقا لاجراءات نظر الطعن المنصوص عليها في القانون.

الهدف من هذا المقال، هو حرص الدولة على تحقيق مفهوم العدالة الضريبية لحق الدولة وحق الممولين/المكلفين على حدٍ سواء.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

Written By

Khaled Ali - Tax Partner | Noor Mahdy - Attorney at Law

إرسل رسالتك

Posts - Page Form Ar
Newsletter

door