أمكانا حول العالم:

تعديل سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات، والمعدات، وخطوط الإنتاج

قرار وزير المالية رقم 115 لسنة 2023

بتاريخ 2 مارس 2023، صدر قرار وزير المالية رقم 115 لسنة 2023 بشأن تعديل سعر الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الآلات، والمعدات، وخطوط الإنتاج المشتراة من السوق المحلي أو الواردة من الخارج المستخدمة في نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة لتكن بقيمة 5%؛ وذلك شريطة أن يقدم مُنتِج السلعة أو مؤدي الخدمة للبائع المحلي أو للجمرك المختص المستندات الدالة على مزاولته لنشاطه؛ وتتمثل تلك المستندات فى:

أ- مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة لمنتج السلعة أو مؤدي الخدمة يفيد بأن تلك الآلات، أو المعدات أو الخطوط يتم استخدامها في مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تادية خدمة.

ب- شهادة تسجيل منتج السلعة أو مؤدي الخدمة لدى مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة)، أو البطاقة الضريبية.

كما اشترط القرار لتطبيق ضريبة 5% على الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج؛ ان يتسنى للجمرك المختص حال ورود تلك المعدات مفككة او مجزأة التحقق من كون ما ورد يمثل آلة او معدة او خط انتاج؛ وفى حالة ثبت خلاف ذلك؛ يتم تحصيل الضريبة بنسبة 14% كأمانة حتى تمام التسوية الضريبية، كما انه اذا تم شراء المعدات مفككة ومجزأة من السوق المحلي من موردين مختلفين،يتم فرض ضريبة عليها بنسبة 14٪ ،وذلك حتى تمام التسوية الضريبية.

وقد حدد القرار ضوابط اجراء التسوية الضريبية بان تتم من قبل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والجمارك بعد التحقق من كونه ما ورد مفكك او مجزأ يمثل آلة او معدة او خط انتاج مع تقديم كتاب من الجهة المختصة بان ما سبق سداده (14%) كامانة يمثل آلة او معدة او خط انتاج؛ وتتم التسوية على النحو التالى:

1- رد الضريبة السابق سدادها بصفة امانة (14%)؛ حال ثبت من المعاينة انه تم استخدام تلك المعدات في نشاط الإنتاج الصناعى خلال مدة تعليق أداء الضريبة.

2- رد نسبة 9% و تسوية نسبة 5% قطعىاً؛ حال ثبت من المعاينة انه تم استخدام تلك المعدات في نشاط الإنتاج الصناعى بعد فوات مدة تعليق أداء الضريبة.

3- رد نسبة 9% و تسوية نسبة 5% قطعىاً؛ حال ثبت من المعاينة انه تم استخدام تلك المعدات في انتاج سلعة بخلاف الإنتاج الصناعى او تادية خدمة.

4- تسوية الضريبة من مبلغ الأمانة 14% قطعىاً ؛ اذا ثبت من المعاينة تم استخدام تلك المعدات في غير الأغراض المنصوص عليها أعلاه.

كما فرق القرار بين الضوابط الواجب اتباعها في استخدام الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لغرض الاتجار عن غرض الإنتاج الصناعي وذلك على النحو الاتي:

  • غرض الاتجار: إذا تم استيراد تلك المعدات بغرض الاتجار، يتعين على المستورد تقديم المستندات الدالة على التوريد لمنتج السلعة او لمؤدى الخدمة ،السابق ذكرها أعلاه؛ إضافةً إلى أمر التوريد الصادر من منتج السلعة أو مقدم الخدمة للمستورد اوالعقد المبرم بينهما، معتمداً من الجهة المختصة؛ 

وعدم تقديم المستورد تلك المستندات يعرضه لدفع الضريبة بنسبة 14% كأمانة، وعند تقديمه إياها يتم اجراء تسوية ضريبية بعد البيع والمعاينة.

  • غرض الإنتاج الصناعي: يتم تعليق أداء الضريبة على الأجهزة والمعدات وخطوط الإنتاج طبقا لاحكام قانون الضريبة المضافة ولائحته التنفيذية؛ وبجانب وجوب تقديم المستندات الدالة على التوريد لمنتج السلعة او مؤدى الخدمة، يحق للمشتري الطلب من البائع أو الجمرك المختص عدم تعليق الضريبة المستحقة عليها وسدادها بفئة 5%، شريطة تحقق مصلحة الضرائب من استخدامها فى الغرض المعنى.

 وإذا تم استخدام تلك المعدات في إنتاج سلعة غير صناعية، يتم تحصيل الضريبة بنسبة 5% عند الشراء المحلي، وتخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة او فئات ضريبة الجدول او كليهما عند استخدامها في إنتاج سلعة أو تقديم خدمة.

الهدف من هذا المقال؛ ان هذا القرار يساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر وزيادة الثقة بين المستثمرين والشركات، من خلال توفير نظام أكثر فاعلية وشفافية لضريبة القيمة المضافة المفروضة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج؛ بنا يعزز النشاط الاقتصادى ويُنعش الاستثمار.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com


Written By

Helena Constantine - Partner, Lawyer

إرسل رسالتك

Posts - Page Form Ar
Newsletter

door

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/www/server/panel/tmp) is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/eg.andersen.com/:/tmp/) in /www/wwwroot/eg.andersen.com/wp-includes/functions.php on line 2126