اثر التصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام
جريمة الاستيلاء على المال العام، تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة او عنوة او حيلة بقصد ضياع المال على الدولة، وهذه الجريمة شأن اى جريمة اخرى لابد من توافر عنصرى الارادة والعلم لدى المتهم، وتختلف العقوبة باختلاف نية المتهم، فاذا وقع فعل الاستيلاء بنية التملك كانت الجريمة جناية، وتكون العقوبة المؤبد او المشدد اذا ارتبطت بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور، اما اذا وقع فعل الاستيلاء بغير نية التملك فتكون الجريمة جنحة وتكون العقوبة الحبس والغرامة.
فى السابق، كان الاتجاه السائد هو عدم التصالح فى هذه الجرائم، على اعتبار حق الدولة فى انزال العقاب المناسب على الجانى جزاء ما اقترفته يديه بعد محاكمة علنية منصفة ، الا ان ما اسفرت عنه قضايا العدوان على المال العام من اشكاليات قانونية موضوعية و اجرائية وصعوبة استرداد المبالغ المستولى عليها، جعلت المشرع يخرج عن الاصل العام ويقيد سلطة القاضى الجنائى فى حالات التصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام حيث اوجب على القاضى الحكم بانقضاء الدعوى.
انطلاقا من ذلك؛ صدر القرار رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية و نص فى مادته على انه يجوز التصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام وحدد القرار اجراءات التصالح ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع اوصافها ويمتد اثر التصالح لجميع المتهمين او المحكوم عليهم ، بحسب اذا كانت الدعوى قيد التحقيق او المحاكمة او بعد صدور الحكم.
فإذا كان التصالح صادراً بعد صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً، يتم وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على مرتكبى الواقعة، اما اذا كان التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وتم تنفيذ الحكم، جاز للمحكوم عليه أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مدعوماَ بالمستندات المؤيدة له.
ونشير هنا الى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا، حيث كانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهم (س،أ) ، جريمة الاستيلاء المرتبطة بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر لاحدى الشركات المساهمة وقام المتهم بالتصالح ورد الاموال المستولى عليها .
رابط القضية: https://bit.ly/3dbsQNI
وفى اثناء جلسة المحاكمة تمسك الحاضر عن المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة الاستيلاء وادانة المتهم عن جريمة التزوير.
طعن ماهر ميلاد اسكندر المحامى عن المتهم على الحكم، على سند من ان المادة 18 مكرر ب من قانون الاجراءات الجنائية اجازت للمتهم فى جرائم الاستيلاء على المال العام التصالح ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة الى جميع اوصاف الدعوى المرتبطة بيها.
ولا يغير من ذلك اتهام الطاعن بالاشتراك فى تزوير محرر الشركة؛ اذ ان انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الاستيلاء وهى اساس الواقعة ينصرف اثره الى جريمة التزوير المرتبطة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و القضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة الاستيلاء المرتبط بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر.
بعد ذلك حكمت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com