Worldwide Locations:

أقرأ المقال بالأنجليزية

جريمة التزوير فى اوراق شركة مساهمة

“قضية حققنا فيها نجاح”

يعد التزوير فى محرر لاحدى الشركات المساهمة جناية يعاقب عليها بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين.

وعلى الرغم من ذلك فان التزوير الحاصل فى هذه المحررات هو تزويرًا فى محررات عرفية؛ ذلك ان المشرع لم يسبغ على العاملين فى هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من فى حكمه وهى صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر.

وتكمن اهمية التفرقة بين المحرر الرسمى والمحرر العرفى؛ أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة – للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها…إلا أنه ليس كذلك – بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله.

ويتعين على المحكمة عند القضاء بالادانة استظهار ركن الضرر فى جريمة التزوير والا كان حكمها مشوبا بالقصور الموجب نقضه.

ونشير هنا الى احد القضايا التى باشرها مكتبنا؛ حيث تقدم رئيس مجلس ادارة احدى الشركات ببلاغ ضد عضو مجلس الادارة المنتدب متهماً اياه بارتكاب تزويرا فى محررات احدى شركات المساهمة بان اثبت على خلاف الحقيقة اجتماع مجلس الادارة واتخاذ عدة قرارات تبيح له التوقيع على عقود واتفاقيات مع شركات اخرى واستعمل المحررات المزورة فيما زورت لاجله.

رابط القضية

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاً، حيث تم سؤال الشاكى الذى ردد ما سلف ذكره، كما تم سؤال المشكو فى حقه حيث قرر باحقيته فى التوقيع على كافة العقود منذ تاسيس الشركة وانه على اثر خلافات اسرية بينه وبين زوجته تمت شكايته من قبل والدها متهمه بتزوير اجتماع مجلس ادارة واضاف انه لم يرتكب تلك الواقعة كما ان القرارات المتخذه فى هذا الاجتماع لن تضيف الى صلاحياته اى شئ او تنتقص منها وبالتالى لا مصلحة له فى التزوير ولا ضرر ايضا حيث انه مخول له تمثيل الشركة بصفته العضو المنتدب.

وبعد التحريات التى اجرتها الشرطة والتى انتهت الى ان المشكو فى حقه له صلاحية التوقيع على العقود منذ تاسيس الشركة وان اجتماع مجلس الادارة محل الطعن لم يخول للمشكو فى حقه اى صلاحيات جديدة خلافا لما تم اسناده اليه حال تاسيس الشركة وانه لم يتوصل لحقيقة ارتكاب المتهم للتزوير

و على اثر ذلك؛ طلب ماهر ميلاد اسكندر محامى المشكو فى حقه حفظ الاوراق لعدم الجناية

 فقررت النيابة العامة  استبعاد شبهه الجريمة المثارة فى الاوراق ؛ اخذا بما ثبت وبجلاء عن انتفاء هذه الجريمة وبما هو مستقر عليه قانونا وقضاء من ان مناط التزوير فى المحررات العرفية هو الضرر وقد افصحت الاوراق عن عدم وجوده وان تمثيل المشكو فى حقه للشركة قد تم بموجب ما خول له من اختصاصات تاشر بها فى السجل التجارى حين تاسست الشركة.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

Written By

Noor Mahdy - Attorney at Law

Copyrights © 2023 Andersen in Egypt, All rights reserved.

Send us a Message


    I agree to sign up for Andersen in Egypt’s newsletter.

    Input this code: captcha

    Error: Contact form not found.

    door