حجية الدليل الرقمي فى الاثبات الجنائى
الدليل الرقمي،هو أية معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مُخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، في شكل مجالات أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية ممكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.
وتعد الأدلة الرقمية من أبرز تطورات العصر الحديث مواكبةً للثورة العلمية والتكنولوجية في كافة النظم القانونية والذى صاحبه تطور الفكر الإجرامي وظهور نوع جديد من الجرائم تعرف بالجرائم المعلوماتية.
والدليل الرقمي ذو أهمية بالغة فى الاثبات الجنائى نظراً لسماته الخاصة الناجمة عن طبيعته الرقمية، الأمر الذي تفتقره الأدلة التقليدية فى إثبات الجرائم المستخدمة من قبل الحاسب الآلي أو شبكات الاتصال، لاستدعاء اثباتها الى فك رموز وترجمة النبضات المغناطيسية والكهربائية الى بيانات ومعلومات متعلقة بالجريمة.
وطالما كان الإثبات، هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها من خلال أدلة تقدمها الشرطة وتفحصها النيابة العامة للتحقق من صدقها ثم إحالتها إلى القضاء، مما يُطمئن القاضي في الوصول إلى حقيقة الواقعة المعروضة عليه.
نصت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، على عدة ضوابط يلزم توافرها مجتمعة دون نقصان بالدليل الرقمي لكى تحوزه ذات القيمة و الحجة للادلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائى ،وهى كالاتى:
-أن تتم عملية الجمع أو الحصول على أو استخراج أو استنباط الادلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة او البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات والبرامج، أو الدعامات الإلكترونية وغيرها. ومنها على الأخص تقنية Digital Images Hash، Write Blocker، وغيرها من التقنيات المماثلة.
-أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفي إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه، وفقًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة.
-أن يتم جمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأموري الضبط القضائي المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء المُتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، على أن يُبين في محاضر الضبط، أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة والمعدات التي تم استخدامها، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخة مُماثلة مطابقة للأصل من الدليل الرقمي بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفني ومع ضمان استمرار الأصل دون عبث به.
-في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الاجهزة محل الفحص لأي سبب يتم فحص الأصل ويثب ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل.
-أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته.
واذ كان من الثوابت فى الأحكام الجنائية هو مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي وسلطته التقديرية في قبول الأدلة أو استبعادها تبعًا لما يطمئن اليه؛ الا ان تخلف اى من ضوابط الدليل الرقمي المشار اليها تفقده الحجة فى الاثبات الجنائى ، ولا يمكن التعويل عليه كدليل عند الحكم فى الدعوى.
ونشير هنا الى احدى القضايا التي باشرها مكتبنا، حيث كانت النيابة العامة قدمت أحد الاشخاص للمحاكمة الجنائية لأنه استخدم حسابًا خاصًا على شبكة التواصل الاجتماعى، بهدف ارتكاب الجريمة محل الاوصاف المبينة فى قرار الاتهام(سب وقذف متضمنة الطعن فى الأعراض).وذلك اخذاً بتقرير الفحص الفنى الصادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
تمسك ماهر ميلاد اسكندر المحامي ببطلان تقرير الفحص الفنى لعدم تحديد المستخدم الفعلي لرقم الهاتف المحمول الذى استخدم فى ارسال الرسائل وان تحريات الشرطة لا تصلح بديلاً لذلك.
فقضت المحكمة بالبراءة تأسيسا على أن التقرير الفنى جاء قاصرا على بلوغ حد الكفاية للقضاء بالإدانة.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com