بيع ملك الغير
بيع ملك الغير، هو تصرف ينصب على الحقوق المالية للغير بدون وجه حق، إذ يبيع الشخص شيئاً معيناً بالذات مملوك للغير الى شخص آخر دون أن يكون وكيلاً او ولياً عنه مقابل ثمن من النقود، مشروطاً في ذلك توافر المال محل التعاقد وقت إبرام العقد.
وطالما كان عقد البيع يحدد نطاق المسئولية بين أطرافه فلا ينشأ التزام الا فى ذمة أحد متعاقديه أو كلاهما دون إنشاء التزام فى ذمة الغير؛ مما قرر معه المشرع جواز بطلان عقد بيع ملك الغير لانتفاء الصفة.
إذ وإن كانت تتعدد الطرق غير المشروعة لبيع ملك الغير أو الاستغلال الفضولي فيما يتجاوز حدود سلطة مخولة من قبل المالك الحقيقى؛ فإن اجازة ذاك التصرف تؤول للاخير وحده ويقع التصرف صحيحاً حال إقراره او اجازته إياه؛ وايلولة الشئ المبيع للبائع ومن ثم صيرورة البائع مالكاً بعد التصرف وسقوط حق المالك فى طلب الإبطال بأثر رجعي.
ولئن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشترى إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه إلا أن المشرع قد خول للمشتري حسن النية حق فسخ العقد لمصلحته لعدم تنفيذ البائع التزامه فيما عدا اجازة المالك الحقيقى للبيع الصادر من الفضولي أو تمكن الاخير من امتلاك الشيء عندئذ فلا محل للفسخ.
ونشير هنا إلى أحد القضايا التى باشرها مكتبنا، قضت محكمة القاهرة بإنصراف أثر التصرف الذي ابرمه الوكيل الى شخص موكل بعد ان ثبت ان التصرف يدخل في نطاق الولاية.
حيث كان ( ع، أ) قد اشترى من (م،ح) عقار، ثم صار نزاعاً حول سلامة سند ملكية البائع وأنه صدر بناء على وكالة مزورة وتم إدانة البائع ؛ الأمر الذى دفع المشتري حسن النية الى محاولة تسوية النزاع وديا مع المالك الأصلي للعقار وبالفعل توصل إلى اتفاق بمقتضاه أجاز المالك الأصلي عقود البيع الصادرة من غير مالك وبالاضافة الى تسوية مالية، وأقر بعدم التعرض المادي والقانوني للمشترى فى هذا الاتفاق.
وبعد أن وقع وكيل المالك بتوكيل خاص على عقد الاتفاق، عاد المالك ونازع في انصراف التصرف الذي أبرمه الوكيل اليه وقال ان هذا الاتفاق فيه غبن وقع عليه من الوكيل.
ماهر ميلاد اسكندر المحامى عن المشتري طلب رفض الدعوى وبإنصراف أثر التصرف الذي أبرمه الوكيل الى شخص موكل وان الوكيل قد اقر البيع الباطل ومن ثم انقلب صحيحا ويسرى فى حق المالك وإن منازعته في الاتفاق غير مقبولة لأن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينصرف أثره عليه طالما ان التصرف يدخل فى نطاق الوكالة ، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
رابط القضية
الهدف من هذا المقال أن المشرع قد كرس حق المالك بسلطة منفردة وهي اجازة التصرف او ابطاله فاذا أقر المالك البيع صار العقد في حقه وانقلب صحيحاً، فاذا لم يقره كان التصرف غير نافذ في حقه، بما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com