أمكانا حول العالم:

بيع المال الشائع

الملكية الشائعة، هى ملكية فردية تنشأ على مال معين بالذات يملكه أكثر من شخص واحد،وتُكتسب عن طريق ميراث او وصية او عقد بيع/ شراء مشترك أو بالتقادم.. ويكون محل حق كل شريك حصته الشائعة فى هذا المال.

وحيث ان التصرف بالمال الشائع يقتضى اتفاق جميع الشركاء الا انه يتعذر احيانا اجماع الشركاء على التصرف؛ ومن ثم ، نتج عن ذلك خلافات عدة من قسمة وتوزيع هذا المال بين الشركاء.

وحلا لهذه المشكلة اجاز المشرع التصرف اذا اتفق عليه اغلبية الشركاء ممثلين نسبة ¾ المال الشائع شريطة اقتضاء هذا التصرف لاسباب قوية تدعو للتصرف فيه واعلان الاقلية؛ مراعياً فى ذلك الضمانات الكافية للاقلية بحق الاعتراض خلال شهرين من وقت اعلانهم امام المحكمة على التصرف على انه اذ استنفذت هذه المدة دون معارضة اصبح قرار الاغلبية نافذاً ويجوز لها بيع المال الشائع اصالة عن نفسها ونائبة عن الاقلية وينفذ فى حق الاقلية.

ونشير هنا الى احد القضايا، حيث نشأ خلاف بين اربع شركاء على الشيوع فى عقار تلقوه بالميراث، و اتفق ثلاثة منهم ممثلين نسبة ¾ المال على بيع كامل العقار وقاموا بانذار الرابع مالك الاقلية برغبتهم فى اجراء التصرف ولكن لم يستدل على العنوان، فقمن بالتصرف فى العقار واعلانه بالبيع وتم ايداع حصته من ثمن العقار بخزينة المحكمة.

بعد ذلك، اقام مالك الاقلية دعوى امام المحكمة بالاعتراض على البيع على اساس انه لم يتصل علمه بانذار المطعون ضدهم برغبتهم فى اجراء هذا التصرف وبخلو الانذار من الاسباب القوية التى يستند اليها الشركاء لاجراء هذا التصرف.

فقضت المحكمة برفض الدعوى وتأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف.

تم الطعن على هذا الحكم على سند من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه؛ حيث كان يتعين على المحكمة المتظلم اليها من هذا التصرف بحث حصول اعلان الاغلبية للاقلية بالتصرف وان يكون مشتملا على الاسباب القوية التى يستند اليها اغليبية الشركاء فى اجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع فى العقار و منها الثمن وذلك قبل اجراء التصرف ليتدبر الاقلية امرهم فى هذا التصرف باقراره او الاعتراض عليه.. وان عدم رد المحكمة على ما تمسك به الطاعن من عدم العلم وعدم ذكر اسباب البيع يجعل الحكم معيبا يوجب نقضه لهذا السبب.

فقضت المحكمة بنقض الحكم على اساس ان المحكمة ملزمة ان تستظهر حصول الاعلان بالانذار برغبة الاغلبية والاسباب القوية التى يستند اليها فى اجراء هذا التصرف وان الالتفات عن دفاع الطاعن الذى اثاره فى الاعتراض خطأ فى تطبيق القانون.

الهدف من هذا المقال؛ ان المشرع اجاز لثلالثة ارباع المال الشائع ان يقرروا التصرف فيه دون الرجوع الى باقى شركائهم اصحاب الاقلية الى انه اشترط لذلك اعلان هؤلاء بالقرار اعلان صحيح لان بدء ميعاد الاعتراض على هذا القرار هو شهرين من تاريخ الاعلان.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

Written By

Noor Mahdy - Attorney at Law

إرسل رسالتك

Posts - Page Form Ar
Newsletter

door

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/www/server/panel/tmp) is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/eg.andersen.com/:/tmp/) in /www/wwwroot/eg.andersen.com/wp-includes/functions.php on line 2126