محكمة النقض ” التصرف في البضائع المستوردة بنظام السماح المؤقت ليس جريمة”
في السابــق كان الــتصرف في المواد والاصـــناف المســــتوردة بنظام الـســماح المؤقت في غير الأغراض المستوردة من اجلها مجـرم في قانون الجمارك لكن المشرع بمقتضى المادة (98) قانون 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 157 لـسـنة 2002 قد أسقط وصف الـتجريــم والاسـتعـاضـة عن ذلك بإلزام المستورد بسداد الضرائب والرسوم المستحقة والضريبة الاضافية.
نشير هنا إلى أحد القضايا حيث اتهمت النيابة العامة س ، ص أنهم هربوا البضائع المثبتة بالأوراق واستخدامها في غير الغرض المستوردة من اجله، والمفرج عنها بنظام السماح المؤقت بقصد التصنيع و إعادة التصدير وطلب معاقبتهم .
قضت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية حضورياً بحبس المتهمين الاثنين وتغريم كلاً منهم 1000 جنية، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ…… ومثله للضرائب الجمركية، وضريبة المبيعات شاملاً بدل مصادرة المضبوطات.
أستأنف المحكوم علية امام المحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم علية امام محكمة الجنايات بمحكمة الاستئناف (نقض الجنح) فقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
فتقدم المحكوم عليهم بطلب الي السيد المستشار النائب العام بغية عرض الأوراق على محكمة النقض للعدول عن الحكم الصادر من محكمة نقض الجنح لمخالفته للمبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض.
وحيث عرض الطلب على محكمة النقض والتى قررت نقض الحكم والإعادة على سند من ان نص المادة 98 قانون الجمارك بعد التعديل قد أسقط فعل التجريم على التصرف في المواد المستوردة بنظام السمـــــاح المؤقــــت في غير الأغراض المستوردة من اجلها واستعاض عن ذلك بسداد المورد الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع المستوردة مضاف إليها الضريبة الإضافية.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com