حق المحكمة فى تعديل مواد الاتهام يقابله حق تنبيه الدفاع
أعطى القانون لمحكمة الموضوع سُلطان تعديل مواد الاتهام و تغيير الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على المتهم، فيكون لها رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم و إصلاح كل خطأ مادي أو سهو في عبارة الاتهام فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور.
إلا أنه متى نتج عن تعديل الوصف القانوني للواقعة وصفاً ذات عقوبة اشد؛ او تعديلاً للتهمة ذاتها بتحوير كيانها وإدخال عناصر جديدة تضاف إليها؛ فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة ان تنبه دفاع المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد متى طلب ذلك.
فإذا لم تقم المحكمة بتنبيه الدفاع بالتعديل الجديد فى الاتهام فان حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق المتهم فى الدفاع.
ونشير هنا الى أحد القضايا ؛ حيث كانت النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة عن جريمة السرقة ..وقضت محكمة أول درجة بادانته بالحبس سنة والنفاذ ..ومحكمة الاستئناف ادانته بجريمة النصب.
تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض؛ على اساس ان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة الى المتهم مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل فى التهمة بل يجاوزه الى اسناد واقعة جديدة للطاعن والى تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
ومحكمة النقض أخذا بهذا السبب قضت بنقض الحكم المطعون وقالت إن جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 عقوبات التى رفعت بها الدعوى الجنائية وجرت المحاكمة على أساسها تختلف فى أركانها وعناصرها عن جريمة النصب التى ادانته المحكمة بها بالمادة 336 من ذات القانون وانه كان ينبغى على المحكمة تنبيه المتهم الى التعديل فى التهمة، أما وهى لم تفعل فان حكمها المطعون فيه يكون قد قضى على إجراء باطل اخل فى حق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعن من أسباب اخرى.
الهدف من هذا المقال، هو التأكيد على أهمية حق الدفاع والإجراءات القانونية الصحيحة التي يجب اتباعها عند تغيير الاتهامات في القضايا الجنائية.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com