أمكانا حول العالم:

جريمة توزيع الأرباح الصورية فى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

يعد تحقيق الأرباح من أهم مبررات استمرارية نشاط الشركات لما فى ذلك من نجاح وتطور محرز لتلك الشركة وحافزا كبيرا للمستثمرين للاستثمار فيها فضلا عن الدور الرئيسى فى زيادة ونمو القيمة السوقية للشركة مع مرور الزمن واستمرار مساهمتها الناجحة في عجلة الاقتصاد الوطني.


كما أن توزيع الارباح على المساهمين في حال حققت الشركة ارباحًا حقيقية أو فائضا من مباشرة النشاط يبقى هو الرهان الذي يعلق المساهمين آمالهم عليه.

    ولكن لا تعتبر ارباحًا قابلة للتوزيع:
  • تلك الناتجة عن بيع أصل من الأصول القائمة للشركة لان التوزيع فى هذه الحالة هو اقتطاع من رأس المال و ينطوى على خداع حقيقى يتحقق الايهام بوجود أرباح للشركة فى حين أن هذه الأرباح لم تتحقق.
  • إذ كان من شأن توزيع الأرباح منع الشركة من أدائها التزاماتها فى مواعيدها.


وقد اعتبر المشرع هذه الصور جريمة توزيع ارباح صورية، ونص على عقاب كل عضو فى مجلس إدارة الشركة وكذلك مراقب الحسابات الذي يصادق على هذا التوزيع بالحبس الذى لا يقل على سنتين والغرامة التى لا تقل عن ألف جنية وقد يُسأل مراقب الحسابات عن جريمة التزوير فى المحررات اذ توافرت أركانها ،كما يسأل عن جريمة الاحتيال التى يرتكبها المديرين إذ ثبتت عناصرها وتتعدد الجرائم تعدد معنويا وتوقع عقوبة الجريمة الأشد.


ويأتى الهدف من تجريم عمليات توزيع أرباح صورية والمصادقة عليها أن مثل هذا التوزيع يؤدى فى النهاية إلى تبديد رأس مال الشركة والتأثير على أداء الشركة لالتزامتها النقدية؛ لأن توزيع الأرباح الصوري هو فى حقيقته استرداد مُقَنَع للحصص المكونة لرأس المال، كما أن هذا الخداع يؤثر على سوق المال لأن الازدهار الزائف للشركة سوف يؤدى الى تكالب جانب كبير من المدخرين على الانضمام إليها علاوة على قيام البنوك بتقديم القروض و فتح الاعتمادات لهذه الشركة .


الهدف من هذا المقال، أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 قد وضع الضوابط الكفيلة لحماية جمهور المكتتبين فى شركات المساهمة، وجعل توزيع الأرباح من تلك التي تحققت فعلا من مباشرة النشاط.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

Written By

Noor Mahdy - Attorney at Law

إرسل رسالتك

Posts - Page Form Ar
Newsletter

door