أمكانا حول العالم:

جريمة احداث عاهة مستديمة

يعاقب كل من احدث بغيره جرحا او ضربا  نشأ عنه عاهة مستديمة بعقوبة السجن من ثلاث سنوات الى خمس سنوات اما اذا كان الضرب او الجرح صادرا عن سبق اصرار او ترصد او تربص فيعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين  الى عشر سنوات .. ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة  اذا ارتكبت الجريمة لغرض ارهابى .

ويقصد بالعاهة المستديمة ان يكون للعاهة صفة الدوام اى ان يثبت ان المصاب لا يشفى منها ابدا… فاذا كانت هذه العاهة يمكن ان تتحسن او تشفى فلا تعتبر عاهة مستديمة.

ويكفى لعقاب الجانى  ثبوت انه تعمد الضرب الذى نشات عنه العاهة ولو لم يكن  قد انتوى احداث العاهة

ولا يشترط القانون نسبة مئوية معينة في قيام العاهة المستديمة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو فقدت بصفة مستديمة و لو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد.

ونشيرهنا الى احد القضايا؛ حيث اتهمت النيابة العامة …. انه احدث عمدا بالمجنى عليه.. الاصابة الموضحة بالتقرير الطبى والتى تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها..وطلبت عقابه بالمادة 240/1 من قانون العقوبات.

وكان راى كبير الاطباء الشرعيين فى تقريره قد انتهى  الى ان  العاهة  ممكن ان تتحسن او تشفى باجراء جراحة دقيقة  فى العين 

وخلال المحاكمة تمسك دفاع المتهم  بان الواقعة جنحة لان العاهة ليست مستديمة  مستندا فى ذلك  الى ما ورد بالتقرير من ان العاهة يمكن ان تبرء او تشفى باجراء عملية جراحية دقيقة

سألت المحكمة المجني عليه فى حضور الدفاع ما إذا كان يوافق على إجراء الجراحة، لكنه رفض وأبدى خوفه من التعرض للخطر خلال الجراحة.

فاعتبرت المحكمة الحادثة جنحة استنادًا إلى أن العاهة يمكن أن تتحسن من خلال إجراء عملية جراحية للمجني عليه.

تم تقديم طعن على الحكم استنادًا إلى أن المحكمة لم تناقش فى حكمها تأثير عدم رغبة المجني عليه في إجراء العملية على تصنيف الواقعة.

فقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وقالت  ان العاهة التى تخلفت بعين المجنى عليه اثر الاصابة وان كان يمكن ان تتحسن او تشفى باجراء عملية جراحية الا انه لا يصح ان يلزم المجنى عليه بإجراء عملية جراحية مادام يخشى منها تعرض حياته للخطر.. ومن ثم فان المحكمة اذا اعتبرت الواقعة جنحة ضرب استنادا الى ان تلك العاهة قابلة للشفاء باجراء عملية جراحية دون ان تعرض  لرفض المجنى عليه اجراء الجراحة خشية تعرض حياته للخطر فان حكمها يكون قاصرا بما يعيبه و يوجب نقضه . 

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

Written By

Noor Mahdy - Attorney at Law

إرسل رسالتك

Posts - Page Form Ar
Newsletter

door

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/www/server/panel/tmp) is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/eg.andersen.com/:/tmp/) in /www/wwwroot/eg.andersen.com/wp-includes/functions.php on line 2126