أمكانا حول العالم:

التزوير فى محرر عرفي

“قضية حققنا فيها نجاح”

التزوير فى محرر عرفى، هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري باحلال امر غير صحيح محل امر حقيقى صحيح سواء باضافة او حذف او اجراء اى عبث من شأنه احداث ضرراً بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله.

ويشترط لقيام المسئولية الجنائية لجريمة التزوير توافر ركنيها المادى والمعنوى بلا اهدار لاي من عناصرهم؛ سواء “الركن المادى”: توافر الضرر اثر تغيير حقيقة المحرر؛ او
“الركن المعنوى”: توافر القصد الجنائى وما يأتي به
ويشترط في توافر قصد المتهم بتغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها للاضرار بالغير علمه بحقيقة الواقعة؛ اذ ان مجرد اهماله في تحرى الحقيقة مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا القصد فى حقه.

وعلى اثر ذلك؛ اذا توافر الضرر للغير جراء استعمال المحرر العرفي المزور ولكن انتفى علم المتهم بإثم استعماله لمحرر مزور فيكون من شان ذلك انتفاء قيام المسئولية الجنائية فى حق المتهم؛ ذلك لان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو كان شريكا فيه.

كما انه اذا تخلف ركن الضرر انتفى التزوير حتماً ولو توافرت سائر أركانه، ذلك لأن التزوير في القانون لا عقاب عليه إلا إذا كان ضاراً، بحيث لا يكفي لقيام الركن المادي لهذه الجريمة وقوع تغيير للحقيقة في المحرر وإنما يلزم فوق ذلك أن يكون من شأنه الحاق ضررا بالغير.

وبالرغم من ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في أن تحكم برد و بطلان أى محرر الا انه على المحكمة الجنائية متى احيل لها قضاء رد وبطلان سند التزوير أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها ولا تكتفى ببناء حكمها على سرد وقائع المحكمة المدنية والا عُد حكمها مشوبا بالقصور.

ونشير هنا الى احد القضايا التي باشرها مكتبنا حيث اتهمت النيابة العامة رئيس شركة بارتكاب جريمة تزوير فى استقالة احد العمال واستعمالها بان قدمها الى المحكمة المدنية التى تنظر ادعاء العامل بفصله تعسفياً.
وفي جلسة المحاكمة، دفع ماهر ميلاد اسكندر محامي المتهم، بأن المحكمة المدنية قضت برد وبطلان المستند ولم تسند الي المتهم انه من قارف التزوير او اشترك فيه.
رابط القضية

كما ان الضرر منتفي لان رئيس الشركة عرض على العامل العودة للعمل وصرف الراتب وبالتالي انتفي ركن الضرر.
فضلاً عن انه ليس مسئؤلاً عن تلقى الاستقالة وانما موظف مختص مهمل.

فقضت المحكمة ببراءة المتهم، وقالت فى اسباب ذلك؛ انه لم يثبت لديها علم المتهم باستعماله محرر مزور او انه قارف التزوير او اشترك فيه، كما انه ثبت انتفاء الضرر وهو اساس العقاب في جريمة تزوير المحرر العرفي بدعوة العامل للعودة الى العمل ورفض العامل.


الهدف من هذا المقال؛ ان مجرد التغيير فى حقيقة محرر عرفى لا عقاب عليه مادام لم ينتج عنه ضرراً للغير او كان المُستعمل للمحرر المزور غير عالم بحقيقة التزوير.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

Written By

Noor Mahdy - Attorney at Law

إرسل رسالتك

Posts - Page Form Ar
Newsletter

door