أمكانا حول العالم:

ابطال اذن التفتيش

– قضية حققنا فيها نجاح –

يعتبر اذن النيابة العامة اجراء من اجراءات التحقيق، ولا يصح إصداره الا لضبط جريمة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين، حاملاً معه ادلة وقرائن تبرر انتهاك حرمة مسكنه او حريته الشخصية.

لكي يعتبر إذن النيابة صحيحًا، يجب أن يصدر عن وكيل نيابة مختص مكانيا ونوعيا بناءً على تحريات جدية، مكتوبًا بخط اليد وموقعًا عليه ومؤرخًا بتاريخ صدوره، متضمنًا اسم المتهم أو المكان المطلوب تفتيشه، ويجب أن يكون محددًا بفترة زمنية. إذا تجاوزمأمورالضبط الوقت المحدد لإتمام الإجراء، يعتبر هذا الإجراء باطلاً، كما يعتبر إذن النيابة العامة باطلاً إذا صدر بتاريخ لاحق على الإجراء الضبط أو التفتيش. 

ويشترط لتفتيش المنزل ان يكون هناك اتهام الى شخص معين يقيم فيه وان تكون هناك ادلة او قرائن تبرر هذا الاتهام اليه، واذا كانت النيابة هى التى تباشر التحقيق فلا يجوز لها تفتيش منزل غير المتهم الا بعد الحصول على اذن القاضى الجزئي.

و يتحتم على المتهم التمسك ببطلان اذن النيابة العامة امام محكمة الموضوع بصياغة واضحة وصريحة تتضمن بيان المقصود وتوضيح ما يعتقده مبطلاً للأذن وإلا كان دفعاً غير مقبول،  ويجب على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع والبت فيه باسباب سائغة اذ ان التفاتها عن هذا الدفع الموضوعى من شانه بطلان الحكم.

ولا يسمح باثاره الدفع ببطلان القبض والتفتيش لاول مرة امام محكمة النقض لانه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعى

ونشير هنا الى احد القضايا، حيث كانت النيابة العامة قد اصدرت اذن بتفتيش منزل المتهم، وقد اسفر التفتيش عن ضبط مواد مخدرة.

وفى جلسة المحاكمة اثبت محامى المتهم ان المنزل المأذون بتفتيشه لا يقيم فيه المتهم وان ملكيته للغير ايضا وتمسك محامى المتهم ببطلان الاذن الصادر من النيابة العامة لتجاوز نطاق اختصاص المصدر؛ اذ يختص بتفتيش مسكن غير المتهم القاضى الجزئي وليس النيابة.

والمحكمة قضت بادانة المتهم دون ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى،فتم الطعن على الحكم امام محكمة النقض، بسبب القصور فى التسبيب اذ كان يتعين على المحكمة ان تعرض للدفع المبدى من المتهم ببطلان اذن التفتيش وما اسفر عنه.

ومحكمة النقض، قضت بنقض الحكم وببراءة المتهم بعد ان خلصت الى بطلان اذن التفتيش وانه لا يوجد دليل فى الدعوى سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل. 

الهدف من هذا المقال، هو التأكيد على أن المنازل لها حرمة وأنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، كما يؤكد المقال على اهمية الالتزام بالاجراءات القانونية فى حالة التفتيش وتاثير الاجراءات الباطلة على نتائج القضايا.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com


Written By

Noor Mahdy - Attorney at Law

إرسل رسالتك

Posts - Page Form Ar
Newsletter

door