تنظيم تملك غير المصريين للعقارات
يعتبر حق الملكية من أهم الحقوق العينية التى تضمنتها جميع القوانين العالمية لما له من اعتبارات تمس الدولة وتؤثر في رسم حياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتحتل الملكية العقارية المكانة الأبرز بين سائر الملكيات ويعود ذلك إلى تجذّر امتدادها عبر التاريخ،وإلى القيمة المعنوية والاجتماعية والمادية التي يمثّلها امتلاك العقار فى الدولة.
وحيث يرغب كثيرا من الأجانب المقيمين فى مصر إلى الاستقرار فيها واتخاذ مقرا للإقامة بشكل ابدى وبدأ الاستثمارات والمشروعات إلا أن ظلت إشكالية تملك الأجانب للعقارات في مصر تدور وجوداً وعدماً بين الامن القومى والرغبة فى زيادة الاستثمارات الأجنبية؛ الأمر الذي دفع المشرع على تقنين ضوابط وشروط تتيح لهم تملك العقارات فى مصر.
انطلاقا من هذا؛ صدر قانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، شارطاً فى ذلك تملك الأجانب لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية على ألا تتعدى مساحة كل عقار عن 4 آلاف متر ، وألا يكون العقار من العقارات المعتبرة تراثاً وفقا لاحكام قانون حماية الآثار، وعلى أن يكون التملك بغرض السكنى له ولأسرته، مستثنيا فى ذلك التملك بغرض مزاولة النشاط المُرخص من قبل السلطات المختصة و ملكية العقار لحكومة اجنبية كمقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
وحظر القانون على غير المصريين التصرف في العقار بأي تصرف ناقل للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية ، إلا باستثناءً من وزير مجلس الوزراء وفقا لتقديره بل ويقع باطلا بطلانا مطلقا اى تصرف يخالف الأحكام السابقة؛ الأمر الذي يتعلق بالنظام العام ، فلا يعتد به ولا يجوز شهره، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
والزم غير المصرى حال اكتساب ملكية أرض فضاء بالبناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر تصرفه وإلا زيدت مدة الحظر من التصرف فيه مدة مساوية للتأخر فى البدء فى البناء.
وقد جعل القانون تملك العقار فى المناطق الحدودية ومحافظتى شمال و جنوب سيناء يقتصر على المصريين فقط.
أما غير المصريين فيحق لهم فقط الانتفاع بالأرض لمدة 75 عاما مع الاحقية فى تملك المنشآت التي تقام على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع واتاحة التصرف بالبيع فى المنشات المبنية دون الاراضى المقام عليها ، وبشرط ان يتخذ مشروع التنمية لغير المصريين، شكل شركة مساهمة مصرية ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الشركات أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
الهدف من هذا المقال، أن الدولة توازن بين الأمن القومى و بين تشجيع استثمار الاجانب و العرب فى شمال و جنوب سيناء لتعظيم العائد الاقتصادى من السياحة وجذب أيدي عاملة جديدة ودعم خطط التنمية بسيناء.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com